* (المقصد الثاني) * * (في) * بيان * (خصال الكفارة) * وأحكامها * (وهي) * كثيرة، إلا أن المهم الذي يجب التعرض لذكره في المقام هو الخصال الأربع المشهورة: * (العتق، والإطعام، والكسوة، والصيام) *.
فنقول: * (أما العتق، فيتعين على الواجد في المرتبة) * دون المخيرة.
* (ويتحقق) * الوجدان المعلق عليه بالأصل ومفهوم الآية * (بملك الرقبة) * مع عدم الاحتياج إليها لضرورة كالخدمة * (أو الثمن) * كذلك * (مع إمكان الابتياع) * لصدق الوجدان بذلك لغة وعرفا، بخلاف حال الضرورة، إما لانتفاء الصدق فيها، أو لاستثنائها معها في الدين الذي هو حق الناس، المستلزم للاستثناء هنا بطريق أولى.
* (ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة) * إذا كانت كفارة عن القتل مطلقا ولو كان عمدا إجماعا، كما حكاه جماعة مستفيضا. وهو الحجة فيه مع الاحتياط اللازم المراعاة في نحو المقام. مضافا إلى الآية الكريمة (1) وإن وردت في الخطأ خاصة إلا أنهم حملوا عليه العمد من غير خلاف، بل حكي عليه الإجماع، لاتحاد جنس السبب، مع احتمال الأولوية، وإطلاق النصوص:
منها الصحيحان والمرسل كالصحيح على الصحيح، لكون الإرسال بالرجال، الظاهر وجود ثقة فيهم ولو واحدا في ظاهر الحال.
وفي اثنين منها: " كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى قال: " فتحرير رقبة مؤمنة "، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث " (2).
فتأمل.