وأما إذا كانت هي الشريك فلا يحل وطؤها بتحليها إجماعا نصا وفتوى.
* (تتمة) * النفقة واجبة للرجعية في زمن العدة، وكذا السكنى والكسوة بالشرائط المعتبرة، وكذا للبائنة إذا كانت ذات حمل، أما بدونه فلا. والبحث في جميع ذلك قد مضى.
* (و) * يتفرع عليه في الجملة أنه * (لا يجوز لمن طلق) * زوجته * (طلاقا رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته) * الذي طلقت فيه إذا كان مسكن أمثالها، وإن لم يكن مسكنها الأول، فإن كان دون حقها فلها طلب المناسب والخروج إليه أو فوقه فله ذلك، اقتصارا في المنع على المتيقن المتبادر من الإطلاق، ويحتمل العموم، فليس لهما ذلك في المقامين. وهو أحوط.
ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية البرية والبحرية، والأصل فيه - مضافا إلى ما مر من وجوب الإسكان - الكتاب (1) والسنة (2) والإجماع من علماء الإسلام، لكن دلالة الثاني على الحرمة قاصرة، إلا أنها بمعونة طرفيه متممة فلا ريب في الحرمة.
* (إلا أن تأتي بفاحشة) * مبينة بنص الأدلة الثلاثة * (وهو) * على ما يتبادر منه عند الإطلاق في العرف والعادة وصرح به جماعة * (ما يجب به الحد) * فينبغي الاقتصار في الخروج عن المنع المتيقن على القدر المقطوع به المسلم، مضافا إلى المرسل في الفقيه: عن قول الله عز وجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "، قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد (3).