يستغفر الله سبحانه ويطأ، فإذا وجد الكفارة كفر (1). وعمل به الشيخ في التهذيبين (2).
ثم في وجوب التتابع في الثمانية عشر حيث قلنا بوجوبه قولان، والأحوط ذلك، لخبر الميسور لا يسقط بالمعسور (3) وإن كان النص الدال عليه مطلقا.
وهل المراد بالأيام التي يتصدق عنها بمد بعد العجز عن الصيام ثمانية عشر هي، أو الستون؟ وجهان، والأحوط الثاني وإن كان الأصل يقتضي الأول.
* (الرابعة: يشترط في المكفر البلوغ، وكمال العقل) * لارتفاع التكليف عن فاقدهما، المقتضي لعدم توجه الخطاب إليه * (والإيمان) * لأن التكفير عبادة، ومن شروطها الايمان، إجماعا في المقدمتين حكاه بعض الأجلة (4). وهو الحجة فيهما، مضافا إلى النصوص الكثيرة (5)، المتضمنة لبطلان عبادة المخالف في الأخيرة.
* (ونية القربة) * في جميع الخصال ولو كان إطعاما أو كسوة بلا خلاف، لأنها عبادة، فيشملها عموم الأدلة على اعتبارها فيها، ومضت الوجوه المفسرة به القربة في مباحث الوضوء، ومنها قصد الامتثال، وموافقة الأدلة مر.
ومن هنا ينقدح دليل آخر لاعتبار الإسلام في المكفر، بناء على عدم تأتي نية القربة بالمعنى المزبور من الكافر. كيف لا! وهو لا يعتقد بموجب الكفارة.