* (الثالث في متعلق النذر) * أي الملتزم بصيغته.
* (وضابطه ما كان طاعة لله) * تعالى مأمورا بها وجوبا أو استحبابا، فلا ينعقد نذر المحرم والمكروه مطلقا إجماعا، كما في الانتصار (1) والروضة (2)، لقولهم (عليهم السلام): لا نذر في معصية (3). وكذا المباح مطلقا، تساوى طرفاه أم ترجح دينا أو دنيا في ظاهر إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع (4) والإرشاد (5) وغيرهما من كتب الأصحاب، وفي المسالك عزاه إلى المشهور (6)، بل في ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أول يوم من رمضان الإجماع عليه، حيث قال - بعد اختيار جوازه ردا على المبسوط والحلي -: للإجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان النذر طاعة بأن يكون واجبا أو مندوبا، إلى آخر ما ذكره (7).
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المتقدمة، الدالة على اشتراط القربة، ولا تحصل إلا فيما إذا كان متعلق النذر طاعة.
خلافا للدروس، فحكم بانعقاده مطلقا إذا لم يكن مرجوحا (8)، للخبرين المتقدمين: في الجارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها، فقال: ف لله بنذرك (9).
وفيهما قصور من حيث السند، فلا عمل عليهما، سيما في مقابلة تلك