وأما الرواية (1) العامية فغير واضحة الدلالة على العموم، مضافا إلى قصور سندها ومعارضتها بمثلها.
* (و) * مما قدمناه من الأصل يظهر الوجه في الحكم بأنه * (لا يثبت) * اللعان * (لو قذفها في عدة بائنة) * لاختصاص الأدلة من الإجماع والكتاب والسنة بالزوجة ومن بحكمها، وليست إحداهما بالضرورة.
* (ويثبت لو قذفها في) * عدة * (رجعية) * لكونها حينئذ زوجة، للإجماع، وثبوت أكثر أحكام الزوجة بالفعل لها بالاستقراء، مضافا إلى خصوص الإجماع هنا في الغنية (2).
* (الثاني: إنكار من ولد على فراشه) * ممن يلحق به مطلقا شرعا لولا لعانه كأن يولد * (لستة أشهر فصاعدا) * من وطئه * (من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة) * أشهر * (منذ دخل) * الثاني فإذا ولد بدون الشرائط انتفى بغير لعان، والنفي المحتاج إليه إنما هو بالولادة معها.
ولا يجوز له النفي به إلا مع العلم بانتفائه عنه، لأن الولد للفراش، ومع عدمه يجب إلحاقه بنفسه، كما أنه يجب نفيه عنه مع العلم به. ولا خلاف في شئ من ذلك.
* (الثاني في الشرائط) * لصحة اللعان * (ويعتبر في الملاعن البلوغ والعقل) * فلا عبرة بلعان الصبي والمجنون إجماعا، لعدم العبرة بكلامهما مع رفع القلم عنهما، مضافا إلى الأصل المتقدم، واختصاص الأدلة سياقا بالمكلفين.
* (وفي) * اعتبار الإسلام فيه وفي الملاعنة فلا يصح * (لعان الكافر) *