قائل بها، ولا مائل إليها، عدا الشهيد كما حكي عنه (1) والسيد في الشرح (2)، حيث إن ظاهره ذلك، لصحة سند بعضها، وخلوها بزعمه عن المعارض أصلا، وكأنه غفل عن الخبر الذي قدمناه. وظاهر العبارة ما ذكرنا من عدم وجود قائل بها.
نعم مر في بحث الكفارة فتوى الماتن والشيخ في النهاية (3) بوجوب هذه الصدقة لكن بمدين.
والروايات كما ترى خالية عن ذكرهما، لاقتصارها على المد الواحد، فتكون شاذة، كالصحيح الدال على أن كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (4)، والخبر الدال على التصدق بالمدين على من يصوم عنه (5)، لخلو فتواهما عن القيد الأخير فيه (6). فلا يمكن أن يجعل مستندا لهما.
فإذا القول بالاستحباب أقوى.
ويعضده اعتضادا تاما زيادة على ما مضى اختلاف هذه النصوص المتضمنة للكفارة جدا، فبين ما جعلت فيه كفارة يمين، وما جعلت فيه صدقة بمد من طعام (7)، وما جعلت فيه صدقة بمدين من حنطة خاصة كما في بعضها (8)، أو شعير أيضا كما في بعضها، أو تمر كما في غيرهما.
هذا، مع عدم استقامة معنى للكفارة الحقيقة هنا، لأنها لتكفير الذنب