* (كتاب الإقرار) * * (والنظر) * فيه * (في) * أمرين: * (الأركان، واللواحق) *.
* (والأركان أربعة) *:
* (الأول) *: اللفظ الصريح * (في الإقرار، وهو) * ما يتضمن * (اخبار الانسان بحق لازم له) * ولو كان مثل " نعم " في جواب " لي عليك كذا " كما يأتي.
والحق يعم نحو العين والمنفعة واستحقاق الخيار والشفعة.
وخرج ب " لازم " للمخبر الإخبار عما ليس له بلازم، فإنه شهادة لا إقرار.
والأصل في شرعيته ولزوم ما يترتب عليه من حكمه - بعد الإجماع المحقق على الظاهر المستفيض النقل في كلام جماعة - النصوص المستفيضة، التي كادت تكون متواترة، كما صرح به جماعة.
منها النبوي العام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وقولوا الحق ولو على أنفسكم (2).
وبمعناه قوله سبحانه " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على