فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه (1).
والخبر: عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك (2).
ومقتضى التعليلين كعموم الثاني اطراد الحكم فيما ألحقناه بالمتن، مضافا إلى الاتفاق عليه، وشمول الموثقين السابقين له.
وأما الأخبار المعارضة الناهية عن تزويج المطلقات ثلاثا لأنهن ذوات أزواج فقد عرفت الجواب عنها.
ثم إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المطلقة كذلك بين المخالفة والمؤمنة، وهو كذلك.
واحتمال الفرق وتخصيص الحكم بالأولى - كما يوجد في بعض العبارات جمعا بين النصوص - ضعيف لا يلتفت إليه.
* (الركن الرابع:) * * (في الإشهاد) * * (ولا بد) * في صحة الطلاق * (من شاهدين يسمعانه) * بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا (3)، وبه استفاض أخبارنا ففي الصحيح: طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين (4).
وفيه: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق (5).
* (ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع) * بل يكفي سماعهما على الإطلاق