وفيه مضافا إلى ما مر في سابقه المخالفة للأصل، وعدم التقييد فيه بما قبل الزوال، بل ظاهر التعليل العموم له جدا، ولم أر بذلك قولا حتى منهما.
فليطرح، أو يحمل على الاستحباب.
وهنا أقوال أخر شاذة، تبلغ هي مع ما مر ثمانية على ما حكاه بعض الأجلة (1).
* (والمخيرة: كفارة) * من أفطر في * (شهر رمضان) * مع وجوب صومه عليه بما يوجبها * (وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) * مطلقا على الأشهر، بل في الانتصار (2) والغنية (3) عليه الإجماع.
وهو الأظهر، للأصل، والصحيح: عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا (4).
خلافا للعماني (5)، فجعلها مرتبة كالظهار، ووافقه الشيخ (6) في أحد قوليه، لكن في الإفطار بالجماع خاصة، لخبر الأعرابي (7) المشهور. وهو مع ضعف سنده ليس نصا في الترتيب، بل ولا ظاهرا، مع أنه روي بسند آخر بعبارة أخرى قد بدأ فيها بالتصدق، وفي آخره قال الراوي: فلما رجعنا قال أصحابنا:
إنه بدأ بالعتق، قال: أعتق أو صم أو تصدق (8). وهذا أيضا يدل على التخيير.
هذا، ولو دل على الترتيب لنزلناه على الاستحباب جمعا، ويحتمل التقية، لكونه مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي كما في الانتصار (9).