خلافا للأكثر فيصح حينئذ، وعلل بأن المقصود أن يكون العوض معلوما عند المتعاقدين، فإذا توافقا على شئ بالنية كان كما لو توافقا بالنظر. وهو أظهر، لعموم النص (1) بصحة الخلع مع التراضي بالفدية، وما نحن فيه من أفرادها التي يقع عليها التراضي بالنية، إلا أن الأحوط الأول.
* (وأما الشرائط) *:
* (فيعتبر في الخالع والمختلعة البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد) * فلا خلع لفاقد أحد الأوصاف إجماعا، حتى من القائل بكونه فسخا، لعموم الأدلة على عدم الاعتبار بالعقود، والإيقاعات الصادرة من فاقد الأوصاف المزبورة، ويزيد عليها على المختار من أنها طلاق في الدلالة على اعتبار الأوصاف في الخالع ما دل على اعتبارها في الطلاق.
* (و) * يستفاد منه شرطه * (في المختلعة) * إذا كان خلعها * (مع الدخول) * بها، وهو * (الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض) * مع أنه إجماع أيضا، لعموم النصوص المستفيضة:
منها الصحيح: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع (2).
والصحيح: عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم (3).
* (و) * من الشرائط في المختلعة * (أن تكون الكراهة منها خاصة صريحا) * بإجماع الطائفة والصحاح المستفيضة: