الآحاد، وأي آحاد، حيث إنه من الضعاف منها، بل الظاهر اعتماده على ما قدمناه من الأصول المعتمدة كما حكى عنه الجماعة. وهو في غاية القوة على أصله، بل وعلى أصلنا أيضا لولا تلك المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة.
* (ويصح لعان الحامل) * في القذف مطلقا وفي نفي الولد بشرط تحقق الحمل على الأشهر الأقوى.
* (لكن لا يقام عليها الحد) * اللازم بالنكول أو الإقرار * (حتى تضع) * للعمومات، وخصوص الصحيح المروي مستفيضا: عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما ولدت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد، لأن اللعان قد مضى (1).
خلافا للمفيد (2) والديلمي (3) والحلبي (4)، فلا تلاعن حتى تضع، للخبر:
يلاعن على كل حال، إلا أن تكون حاملا (5).
ولضعف سنده وقصوره عن المقاومة لما مر يطرح أو يؤول، بعدم إقامة الحد، ولا خلاف فيه، للموثق: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم (6).
وربما حمل عليه عبارة المخالف أو على تخصيصها بنفي الولد مع الاشتباه في الحمل. ولا بأس به.
* (الثالث في الكيفية) * والكلام الذي يتحقق به اللعان * (وهو أن يشهد الرجل) * أولا * (أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به) *