* (النظر الثالث) * * (في اللواحق) * * (وفيه مقاصد) * أربعة:
* (الأول) * * (يكره الطلاق للمريض) * على الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا بين من تأخر، للنهي عنه في المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج (1).
وحملت على الكراهة، للجمع بينها وبين ما دل على الوقوع من المعتبرة الأخر المستفيضة الآتية.
وفيه نظر، فإن الوقوع لا ينافي الحرمة في نحو المسألة، من حيث أنها ليست بعبادة.
نعم في الصحيح: عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها (2).
وهو كما ترى ظاهر في الجواز، إلا أن القائل حمله على أن المراد به الوقوع