بمنافاة وجوب القضاء لتعليقه بالمشيئة بأن المختصة بالمحتمل لا المحقق، فليحملا على الاستحباب.
وفيه نظر، لانجبار قصور الأول بما مر، والثاني بأن الظاهر كون هذا التعليق للتبرك لا للشك، مع أن المندوب مساو للواجب في المشيئة، ولذا استدلوا بهما على ما اتفقوا عليه مما مر مع وحدة الجواب المتضمن للمحذور عنه وعن محل الفرض.
فإذا القول الأول أظهر، مع أنه أحوط.
* (ولو عجز عن صومه أصلا) * بعذر لا يكاد يرجى زواله مطلقا * (قيل) * كما عن الأكثر: أنه * (سقط) * عنه صومه ولا كفارة عليه، للأصل، وما مر في مسألة تجدد العجز من الرواية المعتبرة، الدالة على أن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ (1).
* (و) * لكن * (في رواية) * بل روايات عديدة * (أنه يتصدق عنه) * أي عن اليوم المنذور * (بمد) * من حنطة أو تمر كما في الصحيح (2)، أو " شعير " بدل " تمر " كما في الخبر (3)، ونحوهما خبر آخر، لكن اقتصر فيهما على " الحنطة " خاصة (4).
وقصور سند أكثرها وعدم مقاومتها أجمع لما مر من الأصل والخبر المنجبر به وبمن في سنده وعمل الأكثر - مع صراحته في نفي الوجوب دونها لظهورها فيه - أوجب حملها على الاستحباب، سيما مع شذوذها، وعدم