فالثاني - كما وقع لجماعة من المتأخرين - أظهر إن كان هناك عموم أو إطلاق ينفع.
استنادا في الأول إلى وجود المقتضي، وهو العتق الجامع للشرائط، التي منها إرادة وجه الله تعالى، فإن الكافر إذا كان مقرا به عز وجل واعتقد شرعية العتق عنده أمكن وقوع ذلك منه، وقد عرفت أنه لا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة حصول المراد، فإنه أمر خارج عن الشرط المعتبر. وكونه عبادة مطلقا ممنوع، بل هو عبادة خاصة يغلب فيها فك الملك، فلا يمنع من الكافر مطلقا.
وفي الثاني بقسميه إلى عدم تصور تحقق الشرط منه فيهما فيفسد عتقه من هذا الوجه.
* (ويشترط في) * العبد * (المعتق أن يكون مملوكا حال العتق) * لمولاه المعتق له * (مسلما، ولا يصح) * عتقه * (لو كان كافرا) * بلا خلاف في الأول، للمعتبرة وفيها الصحيح وغيره: لا عتق إلا في ملك (1). وعلى الأشهر الأظهر في الثاني، بل عليه الإجماع في الانتصار ونهج الحق. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وعدم ما يدل على لزوم عتق كل عبد، وخصوص بعض النصوص:
أيجوز أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (2).
وقصور سنده كاختصاصه بالمشرك مجبور بالشهرة، وعدم القائل بالفرق بين الطائفة، مع أن في عتق الكافر إعانة على الإثم محرمة، كما صرح به من القدماء جماعة. فكيف يحصل معها قصد القربة المشترطة في الصحة لو لم نقل بعدم حصوله بالمرة ولو لم يكن فيه الإعانة المزبورة؟! وما أبعد ما بين هذا