موردها بعادتها السابقة ولو نقصت عن الأشهر الثلاثة. ولم أر عاملا بها إلا الشيخ في كتابي الحديث (1). قيل: وهي مطرحة عند الأصحاب.
فالعمل بها مشكل، والجمع بحمل هذه على الغالب من التحيض في كل شهر مرة ممكن، فتكون عليه دالة على الأشهر الثلاثة كما في الرواية السابقة.
ثم إن ذكر حكم هذه في العبارة مع اندراجها في المسترابة المتقدم حكمها في صدر الفصل وجهه غير واضح إلا بتخصيص السابقة باليائسة عن المحيض، إلا أن في سنها من تحيض دون هذه فإنها غير يائسة، بل ذات عادة مستقيمة، لكن على خلاف العادة، لتحيضها في كل شهر مرة.
* (الرابع: في الحامل وعدتها في الطلاق) * وما في معناه كالفسخ والوطء بشبهة أو مطلقا على قول * (بالوضع) * للحمل بتمامه بشرط كونه من المطلق * (ولو بعد الطلاق بلحظة) * بالكتاب والإجماع والسنة المستفيضة التي كادت تكون متواترة، وأكثرها صحاح ومعتبرة:
ففي الصحيح: في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها (2). وفيه: فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب (3).
وإطلاقها - كالآية الكريمة (4) وصريح الجماعة - يقتضي الاكتفاء بالوضع مطلقا * (ولو لم يكن تاما) * لكن * (مع تحقق كونه حملا) * ومبدأ لنشو الآدمي قطعا.
ولا يكفي فيه مجرد كونه نطفة إجماعا، كما صرح به بعض، وينص على