ومنه يظهر الوجه في تقديم قولها مع اليمين هنا لو انعكس الفرض فادعت البقاء لطلب النفقة مثلا. ولا ريب فيه، ويساعده إطلاق النص.
ويشكل في أصل الفرض، لما ذكر من الإطلاق الذي هو بالنظر إلى الأصل المتقدم، كالخاص بالإضافة إلى العام، فالوجه تقديمه عليه لا العكس، مع أنه لو تعين لانسحب الحكم هنا، وهو تقديم قول الزوج في الصورتين الأوليين، وهما دعوى الانقضاء بالحيض أو بالوضع أيضا، فإن الأصل عدم الانقضاء. والعمل بالإطلاق فيهما وتركه هنا لا أعرف وجهه أصلا.
وبالجملة فإن عمل بالأصل عمل به في المقامين، وإن عمل بإطلاق الصحيحين فليكن كذلك. فالتفكيك لا وجه له في البين.
اللهم إلا أن يقال: بأن النزاع هنا حقيقة ليس في العدة ليقبل قولها وإن توجه إليها في الظاهر، بل هو في زمان وقوع الطلاق، وليس مثله داخلا في الإطلاق. فتدبر.
فظهر أن المراد بالأصل هنا ليس أصالة عدم الانقضاء، بل المراد به أصالة عدم تقدم الطلاق. فلا وجه للنقض أصلا.
* (المقصد الرابع في العدد) * جمع عدة، وقد عرفت بأنها اسم لمدة معلومة يتربص فيه المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو للتفجع على الزوج، وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها عن الاختلاف.
* (والنظر) * هنا * (في فصول) *:
* (الأول: لا عدة على من لم يدخل بها) * إجماعا من العلماء، كما حكاه أصحابنا، وهو نص الآية: " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن