في غير الحيز والجمع بين الضدين، أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل. وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا، فيخرج بهذا القيد، أو به وبالأول أيضا.
* (و) * يتفرع على القيد أنه * (لا ينعقد) * النذر * (مع العجز) * من الناذر عن المنذور مطلقا * (ويسقط) * التكليف به عنه * (لو تجدد) * له * (العجز) * عنه بعد قدرته عليه ابتداء.
وفي الخبر - المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأعيان -: من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ (1).
وظاهره - كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة - عدم لزوم شئ عليه من حنث أو كفارة. لكن في الصحيح: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (2).
وفي الخبر: رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين (3).
وظاهرهما لزوم كفارة. وقد قدمنا الكلام عليهما في بحث الكفارات، فليطلب ثمة، ويأتي الكلام على نحوهما أيضا إن شاء الله تعالى.
* (والسبب) * أي الشرط المعلق عليه النذر المشروط * (إذا كان طاعة لله وكان النذر) * المعلق عليها * (شكرا لزم) * النذر * (ولو كان) * النذر * (زجرا) * عنها * (لم يلزم و) * الأمر * (بالعكس لو كان السبب معصية) * فيلزم لو كان النذر زجرا عنها، ويبطل لو كان شكرا على فعلها. ولا خلاف في شئ من ذلك.