المتقدم، ويعارض به الإجماع المدعى في الخلاف (1) على الوقوع في الثاني لو تمسك به، مع أنه موهون، بمصير الأكثر إلى الخلاف.
لكن الأحوط ذلك، بل الوقوع مطلقا، سيما لو شبهها بكلها، لاحتمال الوقوع فيه بالفحوى، وإن كان لا يخلو عن نظر جدا.
* (ويشترط) * فيه ما يشترط الطلاق فيعتبر * (أن يسمع نطقه شاهدا عدل) * بلا خلاف، بل في الانتصار (2) وعن الحلي عليه الإجماع (3). وهو الحجة، كالمعتبرة المستفيضة العامة والخاصة.
فمن الأولى الصحيح: لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق (4). ونحوه غيره (5).
ومن الثانية الصحيح وغيره: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (6).
وظاهره الاكتفاء في الشهود بالإسلام، إلا أن ظاهر الأول وصريح الأصحاب اعتبار العدالة، كاعتبارها في شهود الطلاق.
وعليه يحمل إطلاق الثاني، مضافا إلى الاستقراء الكاشف عن اعتبارها في الشهود مطلقا، فلا وجه لنظر بعض من تأخر فيما ذكر.
* (وفي صحته مع) * التعليق على * (الشرط) * كأن يقول: أنت كظهر أمي إن فعلت كذا غير قاصد للزجر أو البعث فإنه مع القصد إليهما يمين لم يقع بإجماعنا فتوى ونصا، كما يأتي * (روايتان) * باختلافهما اختلف الأصحاب.