العمياء، كما حكاه خالي العلامة المجلسي طاب ثراه (1).
ولأجل ذلك حمله وما في معناه على التقية، وربما حمله جماعة تبعا لشيخ الطائفة (2) على صورة العجز عن الكبيرة، للصحيح: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (3). وليس فيه دلالة، بل ظاهره شاذ لا عمل عليه بالمرة.
نعم ظاهر الانتصار (4) بل صريحه الإجماع عليه، لكنه معارض بإطلاق إجماع الغنية (5)، وإطلاق سائر الأدلة المتقدمة، المعتضدة بالشهرة، الموهنة له هنا البتة.
فالقول به ضعيف، كالمحكي عن موصليات السيد (6) من الجمع بين الأخبار، بحمل ما مر على نذر الصوم وما هنا على نذر غيره، للمناسبة. وهي لعدم الشاهد غير قابلة للتقييد والجمع بين الأدلة وإن ارتضاه في الإرشاد شيخنا العلامة (7).
وأضعف من الجمع جعلها ككفارة قتل الخطأ كما عن المفيد (8) والديلمي (9)، إذ لا وجه له أصلا وإن كان أحوط جدا.
* (و) * أما * (ما فيه الأمران) * التخيير والترتيب ف * (كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد) * شيئا من ذلك * (صام ثلاثة أيام متتابعات) * بإجماع علماء الإسلام حكاه بعض الأعلام (10)، لنص القرآن الكريم بذلك.