* (فلو حلف للصلاح لم ينعقد، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لصلاح اللبن) *.
* (ولا ينعقد) * أيضا * (حتى يكون مطلقا) * غير مقيد بزمان * (أو) * مقيدا به مع كونه * (أزيد من أربعة أشهر) * للأصل، وتوقف أحكامه من الإيقاف للفئة أو الطلاق عليه، مضافا إلى الإجماع عليه في كلام جماعة، وبه صريح بعض المعتبرة، وليس في سنده سوى القاسم بن عروة، وقد حسنه بعض الأجلة (1)، بل ربما قيل بوثاقته، وهو مع ذلك معتضد بعمل الطائفة، وقد جعله فخر المحققين مذهب الإمامية والشافعية ومالك وأبي حنيفة (2).
وفيه: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر (3).
* (ويعتبر في المولي البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد) * إلى مدلول اللفظ، فلا يقع من الصبي، والمجنون، والمكره، والساهي، والنائم، والعابث به، ونحوهم ممن لا يقصد الإيلاء، ولا خلاف في شئ من ذلك، لكونه من اليمين المعتبر فيها ذلك، كما يأتي.
* (و) * يعتبر * (في المرأة الزوجية) * فلا يقع بالأجنبية والموطوءة بالملك، للأصل، واختصاص الكتاب (4) والسنة (5) بما عدا الأجنبية، بل الثانية أيضا، لمنافاة الإيلاء بهما أحكامه المرتسمة فيهما، من لزوم الفئة، أو الطلاق الغير الجاري في شئ منهما قطعا. وفي القريب من الصحة - بل قربها فيه جماعة -: