وهو مع قصور السند وعدم المكافأة لما مر سيما الخبر - مقيد به لإطلاقه بل ومنصرف (1) إلى الحرة، لكونها المتبادرة الغالبة فلا معارضة بين الخبرين بالمرة.
* (السادس: في المفقود، لا خيار لزوجته إن عرف خبره) * بحياته أو موته، بل عليها الصبر في الأول إلى مجيئه أو تحقق فوته. وعلى الحاكم الإنفاق عليها من ماله إن أمكن الوصول إليه، وإلا طالبه بالنفقة بالإرسال إليه، أو إلى من يخبره عليه، ومن بيت المال إن تعذر الأمران، مع عدم متبرع. وعليها عدة الوفاة في الثاني، وحلت للأزواج بعدها، وحل لكل من شاركها في العلم بالوفاة، أو اختص عنها بالجهل بها وبحالها أيضا، مع تعويله في الخلو عن الزوج بدعواها نكاحها.
* (أو) * جهل خبره ولكن * (كان له ولي) * أو متبرع * (ينفق عليها) * فلا خيار لها هنا أيضا بلا خلاف هنا وفيما مضى، للأصول المعتمدة مضافا إلى النصوص الآتية.
* (ثم إن فقد الأمران) * فجهل خبره ولم يوجد من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث، وإن أبت فمقتضى الأصول وجوب الصبر عليها إلى ثبوت الوفاة، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنها إن لم تصبر * (ورفعت أمرها إلى الحاكم) * جاز لها و * (أجلها أربع سنين) * من حين الرفع على الأظهر الأشهر بين الأصحاب، لأكثر أخبار الباب. وما يستفاد منه التحديد من حين الفحص ولو قبل الرفع فلا يعارضه بوجه أصلا، مع عدم إبائه عن الانطباق عليه.
وكيف كان يجب الفحص في تلك المدة، كما يستفاد من أكثر المعتبرة لا بعدها، كما ربما يتوهم من بعضها.