الرجل امرأته وهي طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه، كما يأتي.
والكلام في صيغتها كما في الخلع من الافتقار إلى استدعاء المرأة مع الكراهة والقبول كذلك.
واللفظ الدال عليه من قبل الزوج * (هو أن يقول: بارأتك) * بالهمزة * (على كذا) * فأنت طالق.
ولو قال بدلا من بارأتك: فاسختك أو أبنتك أو غيره من الألفاظ متبعا لها بالطلاق صح، إذ المقتضي للفرقة التلفظ به لا بها، بل لو تجرد عنها وقال:
أنت طالق على كذا صح، وكان مباراة، إذ هي - كما عرفت - عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين.
وليس الطلاق بالعوض إيقاعا خارجا عن الخلع والمباراة، بل هو إما خلع، أو مباراة، فإن قصد به الخلع وجمع شروطه وقع خلعا كوقوعه مباراة لو قصدها، مع اجتماع شرائطها، ويجوز انصرافه إلى أحدهما مع اجتماع شرائطهما.
ولو جمع شروط أحدهما انصرف إليه ولو انتفت شروط كل منهما وقع باطلا أو رجعيا، لما مضى من انحصار الطلاق البائن بالعوض في الأمرين.
خلافا لمن شذ وقد مر، فاستوجه الصحة مع البينونة حيث لم يقصد به أحدهما، لعموم الأدلة الدالة على جواز الطلاق مطلقا، وعدم وجود ما ينافي ذلك في خصوص البائن. وقد مر وجه ضعفه من اتفاق الطائفة، واستفاضة المعتبرة بفساد البذل مع عدم كراهة المرأة.
وفساده بذلك كما هو المفروض هنا إما مستلزم لفساد الطلاق المترتب عليه أيضا كما قيل (1)، أو موجب لعدم البينونة وإن صح الطلاق، لخروجه