والأجود الجواب عنه بما قدمناه من المعتبرة مع ما ذيلناها به من الضميمة، مضافا إلى معارضة ما ذكر بوقوعه من الفاسق بإجماع الطائفة، مع أن شهادته غير مسموعة.
* (وكذا) * الأشبه الأشهر، بل ادعى عدم الخلاف فيه جمع ممن تأخر عدم اشتراط الحرية في الملاعن فيصح لعان * (المملوك) * مطلقا ولو كان تحته حرة لما مر، مضافا إلى خصوص الصحاح:
في أحدها: عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار (1).
وفي الثاني: عن الحر بينه وبين المملوكة لعان، فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة (2). ونحوهما الثالث (3).
خلافا للمفيد (4) والديلمي (5) فاشترطاها مطلقا، وللحلي (6) ففصل بما مضى. وحجتهم مع الجواب كما تقدم، مضافا إلى الصحاح المتقدمة الخالية هنا عما يصلح للمعارضة.
والعجب من شيخنا في المسالك (7) وسبطه في شرح الكتاب (8)، حيث ادعيا عدم الخلاف هنا، مع ما عرفت من خلاف العظماء، وقد حكاه عنهم جماعة من الأجلاء كالفاضل المقداد في شرح الكتاب (9) والمفلح الصيمري في شرح الشرائع (10) وغيرهما.
* (و) * يعتبر * (في الملاعنة البلوغ والعقل) * لما مر في الملاعن * (والسلامة من الصمم والخرس) *.