منها الصحيح: في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات (1).
والموثق بل الصحيح: عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والأمة في هذا سواء (2). ونحوه الحسن كالصحيح (3).
وقريب منها الصحيح: عن الظهار على الحرة والأمة، قال: نعم (4).
خلافا لجماعة من القدماء، فاختاروا العدم، للأصل. ويضعف بما مر. ولأن المفهوم من النساء الزوجة. وفيه منع. ولورود السبب فيها. وفيه أنه لا يخصص. وللخبر: فيمن ظاهر عن أمته، قال: يأتيها وليس عليه شئ (5).
وفيه قصور سندا عن المكافأة لما مر جدا، وإن اعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده، فلا يضر جهالة راويه، مضافا إلى قصوره عن ذلك عددا، ومخالفة للعمومات والشهرة العظيمة وإن كانت متأخرة، مع احتماله للتقية. ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا، وهو لا يقع بها. وفيه أن فعل الجاهلية لا حجة فيه، مع أنه قد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا.
ولو استدلوا بعموم المعتبرة (6) القائلة أنه كالطلاق كان أجود، إلا أنه مخصص أو مؤول بما مر، لكونه في الرجحان أظهر.
وفي اكتفائه بقوله: * (والمروي أنها كالحرة) * (7) سيما بعد الحكم بالوقوع صريحا في السابق نوع إشعار بالتردد، وليس في محله.
* (وهنا مسائل) * سبع * (الأولى: الكفارة تجب بالعود) * لا بمجرد الظهار، بالكتاب (8)،