عن هذه الزيادة خالية.
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه، وإن اختصت الروايات الثلاث بمن عدا الحائض والنفساء، وعارضتها في النذر الموثقة المتقدمة وغيرها المصرحة بعدم لزوم القضاء بعد أن سئل عنه، لسهولة الذب عن الأول بعدم القائل بالفصل، وعن الثاني بعدم التكافؤ في الموثق من حيث السند والعمل والعدد، مع خلو نسخة الكافي المروية فيه في هذا الكتاب عن ذلك سؤالا وجوابا.
وأما التردد في الروايات بحسب الدلالة كما في الكفاية (1) فوجهه غير واضح، إلا على تقدير عدم رجوع الجمل الخبرية إلى الانشائية، أو عدم إفادة الأمر الوجوب في عرف الأئمة (عليهم السلام)، وهما بمحل من الضعف والشذوذ، كما برهن عليه مستقصى في الأصول.
* (ولو شرط صومه) * أي اليوم المنذور * (سفرا) * أو سفرا * (وحضرا صام) * وجوبا مطلقا * (وإن اتفق في السفر) * بلا خلاف كما في السرائر (2).
ولعله كذلك، إذ لا يظهر إلا من الماتن في كتاب الصوم من هذا الكتاب والمعتبر، حيث نسبه إلى الأشهر.
واستضعف ما دل عليه من الخبر (3): نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك، الحديث (4).
وفيه نظر، لصحة السند وعدم ضعف بالكتابة والإضمار كما مر، مع أنه