ونزل الأقوال على هذه الصورة.
ولعل ما عدا القولين الأولين شاذ، وبشذوذ ما عليه الحلي صرح في المسالك (1). والقاعدة تقتضي رجحان القول الأول، لاعتبار سند مستنده، مع صراحة دلالته بالتقييد، الموجب لحمل إطلاق المرسل مع ضعف سنده عليه.
* (ولو نذر عتق كل عبد) * له * (قديم) * في ملكه * (أعتق من له ملكه ستة أشهر فصاعدا) * وقد مضى الكلام في المسألة في كتاب العتق مستوفى، فلا نعيده ثانيا.
ثم إن * (هذا) * الحكم الذي ذكره في هذه المسائل الأربع إنما هو فيما * (إذا لم ينو شيئا) * آخر * (غيره) * أي غير ما ورد الشرع به ولو نوى اتبع ما نواه قطعا ولو كان لما ورد به الشرع مخالفا، ولعله لا خلاف فيه أيضا. وإطلاق النصوص منزل على غير هذه الصورة جدا.
* (ومن نذر) * شيئا * (في سبيل الله تعالى صرفه في) * وجوه * (البر) * من الصدقة ومعونة الحاجين والزائرين وطلبة العلم وعمارة المساجد ونحو ذلك، لأن السبيل لغة الطريق، فسبيل الله طريق ثوابه الموصل إليه، فيتناول كلا من الأمور المذكورة ونحوها من وجوه القربة. وللشيخ (رحمه الله) قول في المسألة مضى الإشارة إليه، وإلى تمام الكلام فيها في كتاب الوقف، فليطلبها ثمة.
* (ولو نذر الصدقة ب) * جميع * (ما يملكه) * في الحال * (لزم) * الوفاء به ما لم يضر بحاله في الدين أو الدنيا، لرجحان الصدقة في حد ذاتها مع عدم ما يوجب لمرجوحيتها في فرضنا * (فإن) * فرض وجوده بأن تضربه دينا أو دنيا و * (شق) * عليه الوفاء به * (قومه) * على نفسه * (وأخرج) * منه في مصرف الصدقات * (شيئا فشيئا حتى يوفي) * كما قطع به الأصحاب واعترف به جماعة