القاطعة في الثاني، والصحيح في الأول: الظهار لا يقع على غضب (1)، مضافا إلى المعتبر المتقدم، وبذلك يخص العموم.
* (ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد) * بلا خلاف في الأربعة، لعموم الأدلة، وخصوص ما دل على أن الظهار كالطلاق لا يقع إلا حيثما يقع وقد مر ما دل على اعتبارها في الطلاق، مضافا إلى خصوص المستفيضة في الرابع:
ففي الصحيح: في بيان الظهار يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار (2).
ونحوه الموثق (3) وغيره.
فلا إشكال في شئ من ذلك إلا على القول بجواز طلاق المراهق المتجه عليه صحة الظهار أيضا، إلا أنه لا خلاف في العدم هنا، ولعله لكون مورده آية (4) ورواية (5) إنما هو المكلف، ولذا وصف بالمنكر والزور، ووجب لأجلها الكفارة، وليس شئ منهما جاريا في الصبي أصلا.
ثم في اقتصار الماتن كغيره في الشرائط هنا على الأربعة إشعار بل دلالة على عدم اعتبار الحرية والإسلام، وصحته من العبد والكافر. وهو إجماع في الأول، للعموم، ومع ذلك منصوص في الصحيح وغيره: عن المملوك أعليه ظهار؟ قال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة، ولا عتق (6). ومذهب الأكثر في الثاني، للعمومات مع انتفاء المانع، إذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه.