عن الأمرين المنحصر فيهما الطلاق البائن بالبذل بمقتضى المستفيضة كما قاله الأكثر. وعموم الأدلة لا يستفاد منه سوى الصحة دون البينونة.
اللهم إلا أن يقول: بمجرد الصحة دون البينونة، لكن فيه منافاة لما قدمنا عنه.
* (و) * كيف كان * (هي) * أي المباراة تمتاز عن الخلع بأنها * (تترتب) * صحتها * (على كراهة الزوجين كل منهما صاحبه) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع كما حكاه جماعة.
وبه ظاهر بعض المعتبرة، المنجبر قصور سنده مع حجيته في نفسه بالشهرة، كاعتضاد الدلالة بها، فلا ضير إن لم تكن صريحة، وهو الموثق: عن المباراة كيف هي؟ قال: يكون للمرأة على زوجها شئ من صداقها، أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة:
ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك وابارؤك، فيقول لها الرجل:
فإن رجعت فيما تركت فأنا أحق ببضعك (1).
ويستفاد منه كغيره اعتبار صدور القول المذكور من الزوج. وهو أحوط وإن لم يذكره من الأصحاب أحد، ولذا حمله على الاستحباب، أو إرادة بيان التنبيه للمرأة على عدم جواز ارتجاعها البذل، إلا مع إمكان رجوع الزوج في البضع متجه.
* (ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر) * بل لم نقف فيه على مخالف صريحا، وبالإجماع صرح جماعة. وهو الحجة فيه خاصة، لا النصوص، فإنها في عدم الاشتراط ظاهرة، بل صريحه، كالحسن: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (2).