بسم الله الرحمن الرحيم خدمة للقارئ الكريم ننقل متن كتاب " المختصر النافع " للمحقق الحلي (قدس سره) - وهي النسخة المطبوعة المتداولة - بقدر ما جاء في هذا الجزء من " رياض المسائل " لآية الله السيد علي الطباطبائي (رحمه الله)، ولا يخفى أن بين النسخة المذكورة والنسخ المتعددة من الرياض اختلافات لم نذكر مواردها بل تركناها للقارئ العزيز.
كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه.
الركن الأول في المطلق ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
فلا اعتبار بطلاق الصبي.
وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل، ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا المكره ولا المغضب مع ارتفاع القصد.
الركن الثاني في المطلقة ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضرا معها، ولو كان غائبا صح.
وفي قدر الغيبة اضطراب، محصله: انتقالها من طهر إلى آخر.
ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض.