منهم مؤذنين بدعوى الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الرواية الصحيحة الصريحة في ذلك، وهي طويلة (1).
ولولاهما لأشكل الحكم بانعقاد هذا النذر، لمرجوحيته الموجبة لعدم انعقاده بمقتضى القواعد المتقدمة، الدالة على أن متعلقه لا بد أن يكون طاعة.
ومثل هذا النذر المستعقب للضرر ليس منها بلا شبهة، إلا أنه بعد وجود الرواية الصحيحة المعتضدة بفتوى الأصحاب كافة - كما اعترف به الجماعة - لا مسرح عنه ولا مندوحة.
فاستشكال السيد في الشرح (2) لا وجه له، كفتوى المفاتيح بالاستحباب (3)، مع أنه شاذ.
وهل يلحق بمورد النص ما خرج عنه من النذر ببعض المال مع خوف الضرر فاندفاعه بالتقويم للمشاركة في المقتضي وكون كل فرد من أفراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة، أم لا لخروجه عن الأصول والقواعد المتقدمة فيقتصر على مورد الرواية؟ وجهان، أجودهما الثاني عند الشهيد الثاني (4)، ولعل الأول أظهر، للفحوى، بناء على أن النذر بجميع المال أضر من النذر ببعضه فلزوم الوفاء به يستلزم لزومه فيه بطريق أولى، إلا أن اللازم من هذا إنما هو ثبوت الانعقاد لا جواز التقويم والإخراج شيئا فشيئا.
واعلم أن مورد الإشكال هو نذر التصدق بعين المال، أما لو كان المقصود به نذر التصدق به عينا أو قيمة وقلنا أن النذر المطلق لا يقتضي التعجيل - كما هو الأقوى - فلا إشكال في انعقاده قطعا، إذ لا مخالفة فيه للقواعد أصلا.