* (ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه) * المختص به أو الغالب فيه كاليمين المطلقة، لعموم أدلتها، وخصوص المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: الإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا (1)، الخبر.
ونحوه غيره (2).
مضافا إلى عدم الخلاف فيه، وأصالة البراءة عن أحكامه، التي منها الكفارة بالمخالفة.
* (و) * يتفرع عليه أنه * (لو حلف) * على ترك وطئها * (بالطلاق أو العتاق لم يصح) * بلا خلاف بيننا، ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا (3)، وقال بعضهم: لا يختص به (4)، بل لو قال: إن وطئتك فعبدي حر أو قال: صدقة أو حلائلي محرمات كان موليا، فيلزمه مع الوطء كفارة الإيلاء أو الوفاء بالملتزم، ومثله ما لو قال: إن أصبتك فعلي كذا، بل أولى بعدم الوقوع، لأنه كناية لا يقع به عندنا وإن ذكر اسم الله تعالى.
* (ولا ينعقد إلا في إضرار) * بلا خلاف، للخبرين:
أحدهما الصحيح: إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمول (5).
وثانيهما الخبر بل القوي: ليس في الإصلاح إيلاء (6).
ويتم بعدم القول بالفصل، وضعف السند بالشهرة منجبر. وبهما يخص عموم الأدلة، مع عدم انصراف أكثرها إلى هذه الصورة.