للأصل في غير مورد البحث فليكن كافيا فيه، وإلا فلا يكون كافيا مطلقا.
والفرق تحكم واليقين بمعناه الأخص لمكان الخلاف غير متحقق.
* (ولو شرط إعادته في الرق إن خالف) * الشرط * (ف) * في صحة العتق والشرط * (قولان) *.
اختار أولهما الطوسي والقاضي، عملا بالشرط، وخصوص الموثق: عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه (1).
ورد الأول: بأن مقتضاه عود من ثبت حريته رقا، وهو غير جائز، ولا معهود شرعا، ولا يرد مثله في المكاتب المشروط، لأنه لم يخرج عن مطلق الرقية، فإن معنى قول السيد: فإن عجزت فأنت رد في الرق المحض الذي ليس بكتابة، لا مطلق الرق، لأنه لم يثبت بالكتابة، وعدم الأخص أعم من عدم الأعم.
والثاني: لشذوذه، وقصور سنده، ومنافاته لأصول المذهب، فيجب إطراحه.
وبهذا أجاب عنه الماتن في النكت، واختار فيه القول بفساد الأمرين، كالفاضل في المختلف وعن الحلي وفخر الدين القول بصحة العتق دون الشرط، استنادا في فساده إلى ما مر، وفي صحة العتق إلى بنائه على التغليب.
ورد بأنه لا يدل على صحته من دون القصد. وربما يستفاد من قوله:
* (والمروي اللزوم) * الميل إلى الأول. ويتوجه عليه ما أجاب به عنه في النكت من الشذوذ ونحوه.
* (ويشترط في) * المولى * (المعتق جواز التصرف) * بالبلوغ، وكمال العقل