وكون الراوي من قضاة العامة * (إشكال، منشؤه عدم القصد إلى عتقه) * سيما مع استثنائه، مع عدم كونه جزء من أمته على الأشهر الأظهر، كما في كتاب البيع قد مر.
فكيف يسري عتقه إليه! مع أن الأصل عدمها، وأدلتها لا تشمل مفروض المسألة، لاختصاصها بسراية العتق في الإشقاص لا الأشخاص، ولذا اختار الحلي وعامة المتأخرين خلافه. وهو في غاية القوة، سيما مع اعتضاده بما يأتي من المعتبرة (1) الواردة في نظير المسألة من تدبير الأمة الحامل، الدالة على عدم السراية إلى ولدها، إما مطلقا كما في بعضها، أو بشرط عدم علم المولى بما في بطنها كما في آخر منها (2).
فلا وجه لما يستفاد من العبارة هنا وفي الشرائع من التردد في المسألة، سيما مع الاعتراف بضعف السند والمخالفة للقاعدة.
* (وأما) * العتق ب * (العوارض) * التي تعرض المملوك فيحصل بأمور:
منها * (العمى، والجذام، وتنكيل المولى لعبده) * بقطعه أنفه أو لسانه أو أذنيه أو شفتيه أو نحو ذلك بلا خلاف في الأولين، بل في ظاهر المسالك والروضة وغيرهما الإجماع عليهما. وهو الحجة، مضافا إلى المستفيضة في الأول:
منها الصحيح إذا عمى المملوك فقد عتق (3).
والخبر المنجبر ضعفه أو قصوره - كما عدا الصحيحة من المستفيضة - بالعمل في الثاني، وفيه: إذا جذم المملوك فلا رق عليه (4). وألحق به البرص ابن حمزة والحجة عليه مع مخالفته الأصل غير واضحة.