للأصل من جهة النص وإن خلا عنه من أصله.
ثم إنه يتحقق الشروع بصوم جزء من اليوم في الصوم ولو لحظة، وبتسليم مد واحد في أكل الطعام في الإطعام لإطلاق الدليل.
* (الثالثة: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين) * في نذر أو كفارة مطلقا مرتبة كانت أو مخيرة كما يقتضيه عموم العبارة * (فعجز) * عنهما * (صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من الطعام، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه) * كما عن الشيخ (1) وجماعة، بل ادعى في المسالك (2) الشهرة في كل من الأحكام الثلاثة. ولم نقف على ما يدل عليها من آية أو أصل أو رواية.
والأجود التفصيل بين الظهار ورمضان والنذر.
فيرتضى الحكم الأول في الأولين، لكن بعد العجز عن الخصال الثلاث، وفاقا للنهاية (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) في الأول، وللمفيد (6) والمرتضى (7) والحلي (8) في الثاني.
للموثق في الأول: عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما (9).
وللخبر المنجبر ضعفه بالشهرة في الثاني أيضا: عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (10).