* (كتاب اللعان) * هو لغة المباهلة المطلقة، أو فعال من اللعن، أو جمع له، وهو الطرد والإبعاد من الخير، والاسم اللعنة. وشرعا المباهلة بين الزوجين بكلمة مخصوصة في إزالة حد أو نفي ولد عند الحاكم. والأصل فيه بعد الإجماع الكتاب والسنة.
قال الله سبحانه: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " (1). وأما السنة فمستفيضة ستأتي إليه الإشارة.
* (والنظر في أمور أربعة) *:
* (الأول: السبب) * * (وهو أمران) *:
* (الأول: قذف الزوجة) * المحصنة أي رميها * (بالزنا) * ولو دبرا على