اللهم * (إلا) * أن يذب عن الأول: بأن المراد بذلك اللفظ الإخبار عن الصيغة المقتضية للالتزام، ويشهد له قوله (عليه السلام): إنه نذر في طاعة الله تعالى لا أن هذا اللفظ هو الملزم.
وعن الثاني: ب * (أن يكون) * المراد أنه جعل العتق فيما بعد * (نذرا) * يعني نذر أنه يعتقه إن تزوج، فإنه حينئذ يصح النذر ويجب العتق وحصل التحرير به، ولعل المراد بقوله: " فغلامي حر " أنه حيث صار منذور العتق فكأنه قد صار حرا لأن ما له الحرية. كذا بين وجه الإشكال مع الجواب وظني دلالة الرواية على لزوم العتق المعلق على الشرط، وقد مر في بحثه أنه مذهب العامة، فيمكن حملها على التقية، سيما مع كون الرواية عن مولانا الكاظم (عليه السلام)، وقد كانت التقية في زمانه في غاية الشدة. وربما يعضده سياق الرواية، فتدبره تجده.
* (الثامنة: روى رفاعة) * في الصحيح: * (عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزئ عن نذره؟ فقال: نعم) * (1).
وقد أفتى بها أيضا في النهاية (2).
* (وفيه) * أيضا * (إشكال) * من حيث إن نذر الحج مطلقا يوجب استقراره في ذمة الناذر فيفتقر إيقاعه إلى نية وقصد، لما تقرر في افتقار كل عبادة إلى ذلك، وحجه عن غيره ليس فيه قصد الحج عن نفسه بذلك الوجه الذي في ذمته، فلا يقع مجزئا، كما ذهب إليه القاضي (3) والأكثر. وهو الأظهر، عملا بالقاعدة المعتمد عليها المعتضدة بعملهم.
فلا تعارضها الرواية وإن كانت صحيحة، فلتطرح، أو تؤول بما يؤول