وفي الثاني: عن مملك ظاهر من امرأته، قال: لا يلزمه شئ ولا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (1).
وبهما يخص العموم القطعي إن جوزنا تخصيصه بمثلهما، وإلا فالعدم أقوى، كما هو مختار الحلي (2) والمرتضى (3)، لأن ذلك أصلهما. إلا أن الأول أقوى، وفاقا لأكثر أصحابنا هنا.
وفي الأصل أيضا، وقد تحقق الكلام في تحقيقه في الأصول مستقصى، وأنه يجوز العمل به مطلقا وإن لم يشتهر المخصص بين أصحابنا، ومع اشتهار العمل به - كما هنا - يجوز العمل به بطريق أولى، بل لا محيص عنه جدا. كيف لا! وعدمه حينئذ مستلزم لعدم جواز تخصيص عموم الكتاب ونحوه بشئ من الآحاد أصلا، إلا ما أجمع عليه أو حفت به القرائن القطعية. والاقتصار عليه كاد أن يلحق بالفساد جدا.
فإذا مختار الأكثر هنا أقوى ثم أقوى.
وأما ما ربما يتوهم هنا من التأيد للخلاف - بما مضى من المعتبرة المنزلة للظهار منزلة الطلاق، ولا يشترط فيه ذلك اتفاقا ونصا، فينبغي أن يكون الظهار كذلك أيضا - فوهنه أظهر من أن يخفى، فإن مقتضاها ليس إلا أن الظهار لا يقع إلا حيثما يقع الطلاق، وليس فيه دلالة على أنه حيثما يقع الطلاق يقع الظهار، وهو ظاهر، كما لا يخفى.
* (وفي وقوعه بالتمتع بها قولان) * مضى ذكرهما في بحث التمتع، وأن * (أشبههما) * وأشهرهما * (الوقوع، وكذا) * القولان في وقوعه * (بالموطوءة بالملك) * وأشهرهما بين المتأخرين أنه كالأول. وهو أظهر، للعمومات، وخصوص المعتبرة المستفيضة: