ضمن فرد خاص، فإذا تعلق النذر به انحصرت الطاعة فيه، كما تنحصر عند الإتيان بها في متعلقاتها، فلا يجزئ غيرها، مع أن فتح باب المنع في مثله يؤدي إلى عدم تعيين شئ بالنذر أصلا، وهو باطل اتفاقا، ويوجب فساد ما حكموا به من غير خلاف، بل ادعى بعضهم عليه الوفاق من تعين الوقت للصلاة إذا عينه (1).
وكذا المكان في التصدق وأنه لو تعلق بعبادة مخصوصة لا يجزئ غيرها وإن كان أفضل منها، ونحو ذلك، وليس ذلك إلا لبطلان العذر المتقدم لعدم لزوم المكان المعين، وإن زيد في تعين المكان في التصدق بأنه يرجع إلى تعيين أهله فهو في قوة تعيين المتصدق عليه.
ولكن فيه نظر، لمنع التلازم، لصدق الامتثال بالتصدق به في المكان المعين على غير أهله. فأين التلازم؟ إلا أن يدعى دلالة عرف الناذر عليه.
* (الرابعة: لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء أو القدوم (2) قبل النذر لم يلزم) * لأن الظاهر الإلزام بالمنذور إن حصل هذا الشرط بعد النذر، فلا يجب بدونه، ويشهد له الصحيح: عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله تعالى عتق رقبة أو صوم أو صدقة إن هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شئ (3). ونحوه (4) غيره.
* (الخامسة: من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه) * انعقد نذره إجماعا، لأنه طاعة مقدورة للناذر فينعقد، وللحسنة الآتية.