* (الرابع في اللواحق) * * (وهي مسائل) *:
* (الأولى: لو نذر) * أن يصوم * (يوما معينا فاتفق) * له فيه * (السفر) * الشرعي الذي يجب فيه القصر * (أفطر) * ذلك اليوم * (وقضاه. وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست) * بلا خلاف في وجوب الإفطار في الجميع.
إلا من المفيد في أحد قوليه (1)، والمرتضى في الأول (2)، فلم يجوزاه، إما لاختصاص الصوم الممنوع منه في السفر برمضان كما عليه الأول، أو استثناء المقام منه.
وهما شاذان، وبالمعتبرة المستفيضة عموما وخصوصا المعتضدة بفتوى الأصحاب كافة عداهما محجوجان.
منها الصحيح: ليس من البر الصيام في السفر (3).
والموثق: عن امرأة جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ قال: لا تصوم، وضع الله عز وجل عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها؟
قلت: فما ترى إذا رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال:
لا، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره (4).
وتمام التحقيق في المقام وبيان ما دل على الحكم في الثلاثة الأخيرة يطلب من كتاب الصوم.