واعلم أن ملك الحمل المقر به مشروط بسقوطه حيا ولو مات بعده، إذ ينتقل حينئذ إلى وارثه، فلو سقط ميتا لم يملكه، ورجع إلى بقية ورثة مورث الحمل إن كان السبب المبين هو الإرث، وإلى ورثة الموصي إن كان الوصية، ويبطل الإقرار مع عدم إمكان البيان بموت المقر على قول، ويصح على آخر أظهر، بل وأشهر. وعليه فيكون المقر به مالا مجهول المالك.
* (وكذا) * يقبل * (لو أقر لعبد) * بلا خلاف، كما في شرح الكتاب للسيد (1).
وهو الحجة، مضافا إلى عموم نفوذ إقرار العقلاء، السليم هنا عن المخصص، أما على مالكيته فظاهر، وأما على غيره المختار فكذلك، لجواز نسبة المال إليه مجازا فإنه شائع * (ويكون) * المقر به * (للمولى) * كسائر ما في يده.
وهنا شرط آخر، وهو أن لا يكذب المقر له المقر، فلو كذبه لم يسلم إليه، بل يحفظه الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة بشرط عدالته أو مطلقا، وإنما لم يذكره الماتن، نظرا منه إلى أنه ليس شرطا في نفوذ أصل الإقرار، بل شرط لتملك المقر له المقر به.
* (الرابع: في المقر به) * وهو إما مال أو نسب أو حق كالقصاص وخيار الشفعة. وينعقد الإقرار بكل واحد بلا خلاف، للعموم، وعدم مانع.
ولا يعتبر في المال أن يكون معلوما، إذ ربما كان على ذمة المقر ما لم يعلم قدره فدعت الحاجة إلى إقراره ليتوصل إلى براءة ذمته بالصلح أو الإبراء.
ف * (لو قال: له علي مال قبل) * وإن امتنع عن البيان حبس وضيق عليه حتى يبين، إلا أن يدعي النسيان.
ويقبل * (تفسيره) * المال * (بما يملك) * ويتمول * (وإن قل) * بلا خلاف،