* (كتاب) * * (الخلع [والمباراة]) * * (الخلع) * بالضم من الخلع، بالفتح وهو النزع كأن كلا منهما ينزع لباس الآخر " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ".
* (والمباراة) * بالهمزة، وقد تقلب الفاء، وهي المفارقة، وكل منهما طلاق بعوض لازم لجهة الزوج.
ويشترط فيهما ما يشترط في الطلاق، وزيادة شرط فيهما هو رضاها بالبذل، وآخر في الخلع وهو كراهتها له، وآخرين في المباراة هما كراهة كل منهما لصاحبه وعدم زيادة العوض على المهر، ولا خلاف في شئ من ذلك، للمعتبرة المستفيضة (1)، إلا ما يأتي في كون الخلع طلاقا، وسيأتي إلى جميع ذلك مفصلا الإشارة.
وشرعيتهما ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة المستفيضة الآتية.
قال الله سبحانه " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (2).