فهي موافقة لما عليه العامة العمياء، كما حكاه جماعة. فلا اعتداد بمثلها ولو كانت صريحة.
* (وفي حد اليائس) * عن المحيض * (روايتان) * بل روايات باختلافهما اختلف الأصحاب، إلا أن * (أشهرهما) * أنه * (خمسون سنة) *.
ففي الصحيح أو ما يقرب منه: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة (1).
ونحوه خبران (2) في سندهما سهل، مع ما في الثاني منهما من الإرسال، إلا أن الأول سهل أو ثقة كما عليه من المحققين جماعة (3)، والثاني غير قادح بعد كون الراوي ممن أجمعت على تصحيح رواياته العصابة، مع انجبار الجميع، أو اعتضاده بالشهرة المحكية في العبارة وكلام جماعة.
خلافا لأحد قولي الماتن في الشرائع فستون (4)، للموثق (5) وفيه قصور عن المقاومة لما مر، سيما مع ندرة القول به على إطلاقه.
ولآخرين - بل ادعى عليه الشهرة المتأخرة جماعة - فالتفصيل بين القرشية فالثاني - والحق بها النبطية جماعة للرواية وهي مرسلة (6) - وغيرها أو غيرهما فالأول، جمعا، للمرسل كالصحيح: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (7).
ورد بقصور السند أولا، وليس كذلك، وعدم الصراحة ثانيا.