* (ولو قال: له) * علي * (عشرة إلا ثوبا) * قبل و * (سقط من العشرة قيمة الثوب) * بناء على ما مر من قبول الاستثناء المنقطع ولو كان مجازا، فإنه يجب قبوله بعد قيام القرينة عليه، وهي هنا عدم إمكان إرادة المتصل الذي هو الحقيقة، مع أنه ربما قيل بكون هذا الاستثناء متصلا.
* (و) * إذا قبل * (رجع (1) إليه في تفسير القيمة) * وقبل منه كل ما به فسره * (ما لم يستغرق العشرة) *.
وأما مع استغراقها ففي بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام العشرة لأصالة الحقيقة السليمة عن معارضة الاستثناء لاستغراقه لها بتفسيره فيكون كما لو ذكر ابتداء استثناء مستغرقا، أو بطلان التفسير خاصة لأن الاستغراق إنما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر ليصح الأصل قولان، احتملهما في القواعد (2)، واختار أولهما في الروضة (3)، وثانيهما الفاضل في الإرشاد (4) والسيد في شرح الكتاب. وفي تعليله السابق نظر، إلا أنه أوفق بأصالتي براءة الذمة وبقاء صحة الاستثناء السابقة.
واعلم أنه يتصور وقوع الإقرار على الوجه المذكور في المثال بأن يكون للمقر له على المقر عشرة، فيندفع إليه الثوب قضاء، ولا يحاسبه عليه، فيسقط قيمته من العشرة التي في ذمته.
* (الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه) * واعلم أنه * (لو قال: هذا) * مشيرا به إلى شئ معين مملوك له بظاهر اليد * (لفلان) * ثم أضرب عنه فقال: * (بل لفلان فهو) * أي المقر به * (للأول) * التفاتا إلى مقتضى إقراره للأول * (ويغرم قيمته للثاني) * لأنه حال بينه وبين الشئ