الكفارة إلا بموته (1). فتأمل.
* (الثالثة: من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم أو الصلاة) * فيه أو * (في وقت معين لزم) * المنذور بشخصه * (ولو فعل ذلك في غيره أعاد) * مطلقا أيا ما كان من هذه الثلاثة، بلا خلاف أجده إلا من الشيخ (2) وجماعة في الصوم في مكان معين، فأوجبوا الصوم وأسقطوا القيد وخيروه بينه وبين غيره، نظرا إلى أن الصوم لا يحصل له بإيقاعه في مكان دون آخر صفة زائدة على كماله في نفسه، فإذا نذر الصوم في مكان معين انعقد الصوم خاصة، لرجحانه دون الوصف، لخلوه عن المزية.
ويضعف بعد تسليم خلو المكان عن المزية أن النذر لم يتعلق بمطلق الصوم نطقا ولا قصدا وإنما تعلق بالصوم المخصوص الواقع في المكان المعين، فمتى قلنا بانعقاد نذره لم يحصل الامتثال بدون الإتيان به على ذلك الوجه، وإلا لم يجب الوفاء به مطلقا، أما صحة النذر وجواز الإتيان بالمنذور في غير ذلك المكان فلا وجه له أصلا.
هذا، مع أنه أخص من المدعى، لاختصاصه بالمكان الذي ليس له مزية أصلا. وأما ذو المزية فلم يجر فيه هذا الدليل قطعا، ولذا أن جملة ممن تبعه على التخيير قيدوه بغير ذي المزية وحكموا فيه بلزومه، مدعيا بعضهم الإجماع عليه (3)، لكن ظاهره تنزيل الخلاف حتى من الشيخ على غيره.
وكيف كان لا ريب في ضعفه مطلقا، لما مضى.
وحاصله أن المنذور وإن كان مباحا أو مرجوحا بالخصوصية إلا أنه من حيث كونه فردا من المطلق الراجح عبادة بل المطلق لا وجود له إلا في