وكذا في وجوب القضاء في ظاهر العبارة والمختلف (1) والمسالك (2)، حيث لم يجعلوه محل الخلاف، وقطعوا به من غير إشكال، وجعله السيد في الشرح مقطوعا به بين الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (3)، كما صرح به في الخلاف في المرض (4). وهو الحجة، مضافا إلى النصوص.
منها الصحيح: رجل نذر أن يصوم يوما معينا من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟
فكتب (عليه السلام): قد وضع الله تعالى الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم (5). ونحوه رواية أخرى في سندها جهالة (6).
ونحوها ثالثة في قصور السند بالجهالة: عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك (7).
وقصورهما بالجهالة كالأولين بالإضمار والمكاتبة مجبور بعمل الطائفة، مع أنه لا قدح بالأخيرين في مثل الخبرين في الحجية كما برهن في محله.
وكذا تضمن الرواية الأولى سقوط الصوم يوم الجمعة المخالف لما عليه الأصحاب كافة غير قادح، إذ ليست إلا كالعام المخصص وهو في الباقي حجة، مع أن نسخة الكافي (8) المروية هذه الرواية عنها كذلك في التهذيب (9)