خلافا للمفلح الصيمري في الأول، فأبطل العدة بها وعين اعتدادها بالأقراء، قال: لأنا بينا أنها من ذوات الأقراء، فيلزمها الاعتداد بها (1).
وعليه فهل يجب عليها ثلاثة أقراء غير الأقراء المتخللة بين الطلاق وغاية التربص؟ وجهان. فعن المبسوط (2) الأول، معللا بأن مدة التربص ليست من العدة، فلا عبرة بها. وعن الشهيد الثاني (3)، وقواه المفلح الصيمري قال: لأنها لما رأت الدم بعد انقطاعه ثبت أنها من ذوات الأقراء، وعدتهن ثلاثة أقراء من حين الطلاق لا أزيد من ذلك، وهو حسن. ثم قال: أما لو رأت الدم الثالث قبل مضي مدة التربص ولو بيوم انقضت عدتها إجماعا (4).
أقول: ويدل عليه صحيح المفسر للأخذ بأسبق الأمرين أنه إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت (5). ونحوه غيره (6).
* (ولا عدة على الصغيرة) * وهي التي لم تبلغ التسع سنين عند الجماعة، وقد مضى إليه الإشارة.
* (ولا) * على * (اليائسة) * التي لم تحض ومثلها لا تحيض مع عدم الدخول إجماعا.
وكذا معه أيضا * (على) * الأظهر * (الأشهر) * بين الطائفة، بل ربما كان