درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال: لها الألف الذي أخذت منه ولا عدة عليها (1).
لكنها مع مخالفتها إطلاق النصوص المتقدمة القائلة بأن بالدخول يجب المهر والغسل والعدة (2) مطرحة عند الأصحاب، معارضة بصحيحة أخرى هي أقوى منها بالاحتياط والفتوى: عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي، فقال: جائز، فقيل: فإنه مكث معها ما شاء الله تعالى ثم طلقها هل عليها عدة. قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه، الحديث (3).
والجمع بينهما بحمل هذه على الاستحباب - كما فعله شاذ من متأخري المتأخرين - شاذ لا يلتف إليه، ولا بمباشرة المجبوب، وهو المقطوع الذكر على الأشهر الأظهر، للأصل، مع عدم اندراجه تحت الإطلاق الذي مر.
خلافا للمبسوط (4)، فأوجب، لإمكان المساحقة.
وفيه أنه غير كاف، فإن المناط هو الدخول لا ما ذكر، لعدم الدليل عليه.
نعم لو ظهر بها حمل لحقه الولد، واعتدت منه بوضعه، كما مر. ونحوه الكلام في الممسوح الذي لم يبق له شئ، ولا يتصور منه دخول، إلا أنه يزيد عليه بعدم إلحاق الولد به والعدة مع ظهور الحبل، كما عن أكثر الأصحاب.
خلافا للمحكي عن بعضهم فحكمه حكم المجبوب (5). وهو بعيد. فتأمل.
* (الثاني: في المستقيمة الحيض) * التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء، وفي معناها من كانت تعتاد الحيض فيما دون الثلاثة أشهر. وقيل: