خلافا للأكثر فالتخيير، ومر أنه أظهر.
ويلحق بالمقام * (مسائل ثلاث) *:
* (الأولى: قيل) * كما عن الشيخين (1) وجماعة من القدماء: * (من حلف بالبراءة) * من الله تعالى ورسوله والأئمة الميامين من آله سلام الله تعالى عليهم على الاجتماع أو الانفراد * (لزمه كفارة ظهار) * فإن عجز فكفارة يمين، إما بمجرده كما عن الطوسي (2) والقاضي (3) بل في الغنية (4) الإجماع عليه وعلى أصل الوجوب، أو بعد الحنث كما عن المفيد (5) والديلمي (6)، ووافقهم ابن حمزة (7) في أصل الكفارة، إلا أنه جعلها كفارة نذر.
ولم أقف لهم على نص في ثبوتها رأسا، فضلا عما يدل على أنها مرتبة أو مخيرة، ومع ذلك لا دليل عليه من الأصول، ولا الإجماع المقطوع به، لشدة الاختلاف، ولا المحكي سوى ما تقدم، وهو مع وهنه بالاختلاف الشديد ومصير أكثر المتأخرين إلى العدم معارض بمثله من الشيخ في الخلاف (8)، فإنه ادعى إجماع الإمامية وأخبارهم على العدم.
ومنه يظهر رجوع الشيخ في الكتاب (9)، بل وادعى الحلي رجوعه في المبسوط أيضا (10)، ومع تعارضهما لا بد من المصير إلى حكم الأصل، وهو النفي مطلقا، مع تأيده بخلو الأخبار عنها، بل ودلالة المستفيضة:
منها على عدم انعقاد اليمين بغير الله تعالى (11).