قال عز من قائل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " (1). والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
منها الصحيح: في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحنطة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام (2).
ومثلها كفارة خدش المرأة وجهها حتى أدمت، ونتفها شعر رأسها في المصائب على المشهور، كما يأتي.
* (و) * أما * (كفارة الجمع) * بين خصالها الثلاث الآتية ف * (لقتل (3) المؤمن عمدا عدوانا وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا) * بالإجماع، والمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا (4).
ومثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان على قول تقدم ذكره.