* (النظر الثاني) * * (في أقسامه) * * (وينقسم إلى) * قسمين * (بدعة) * محرمة * (وسنة) * جائزة ولو بعنوان الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة.
* (فالبدعة) * على ما ذكره الأصحاب ثلاثة:
أحدها * (طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة) * على تقدير اعتبارها مع عدم حملها.
* (و) * ثانيها طلاقها * (في طهر قد قربها فيه) * مع عدم الغيبة أو مطلقا مع ثبوت الوقوع فيه على الخلاف الذي مضى.
* (و) * ثالثها * (الثلاث المرسلة) * مع اعتقاد وقوعها.
* (وكله) * أي البدعي بأقسامه * (لا يقع) * إلا الأخير خاصة فواحدة كما سبق إليه وإلى مستند بدعية الجميع الإشارة، وتقييد الثلاث بالمرسلة يفيد عدم بدعية المرتبة ولو لم يتخللها رجعة، كما أن الحصر في الثلاثة يفيد عدم بدعية الطلقات الأخر الفاسدة، كالواقع بغير إشهاد أو معه من دون الصيغة المعتبرة.
وكل ذلك محل مناقشة إن أريد بالبدعية الباطلة، ولا إن كان ذا مجرد